للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسّواقي ومساحتها، متضمّنة ما أظهره الكشف وأوضحته المساحة على من بيده السّواقي - وهم عدّة كثيرة - من جملتها ساقية مساحتها ثلاث مائة وستون فدّانا تشتمل على النّخل والكرم وقصب السّكّر بمدينة إسنا خراجها في السنة عشرة دنانير، وما يجري في الأعمال هذا المجرى.

وأنّهم وضعوا يد الدّيوان على جميعها، وطلبوا من أرباب السّواقي ما يدلّ على ما بأيديهم؛ فذكروا أنّهم انتقلت إليهم، ولم يظهروا ما يدلّ عليهم وقد سيّروا ملاّكها إلى الباب تحت الحوطة ليخرج الأمر بما يعتمد عليه في أمرهم. وعند وصولهم أوقع التّرسيم بهم إلى أن يقوموا بما يجب من الخراج عن هذه السّواقي، فإنّ الأملاك بجملتها لا تقوم بما يجب عليها. فوقف المذكورون للمأمون في يوم جلوسه للمظالم، فأمر بحضورهم بين يديه، وتقدّم إلى القاضي جلال الملك أبو الحجّاج يوسف بن أيّوب المغربي (١) - وهو يومئذ قاضي القضاة - لمحاكمتهم، فجرى له معهم/ مفاوضة أوجبت الحقّ عليهم، وألزمهم بالقيام بما يستغرق أحوالهم وأملاكهم.

فحصل من تضرّرهم (a) ما أوجب العاطفة عليهم، وأخذهم بالخراج من بعد، وأن يضرب عمّا تقدّم صفحا، وكتب منشور نسخته.

«قد علم كافّة (b) ما تراه من إفاضة سحب العدل عليهم والإحسان والنّظر في مصالح كلّ قاص منهم ودان، وأنّنا لا ندع ضررا يتوجّه إلى أحد من الرّعيّة إلا حسمناه، ولا نعلم صلاحا يعود نفعه عليه إلاّ قوّينا سببه ووصلناه، حسب ما يتعيّن على رعاة الأمم، وعملا بالواجب في البعيد والأمم، وسلوكا لمحجّة الدّولة الفاطميّة - خلّد اللّه ملكها - القويمة، واستمرارا على قضاياها وسجاياها الكريمة.

ولمّا كنّا نرى النّظر في مصالح الرّعيّة (a) أمرا واجبا، ونصرف إلى


(a) بولاق: تضورهم.
(b) بولاق: الكافة.
(١) قرّره الوزير المأمون البطائحي في رتبة القضاء في ذي القعدة سنة ست عشرة وخمس مائة، عوضا عن القاضي ثقة الملك مسلم بن علي بن الرّسعني، ولقّب «جلال الملك تاج الأحكام» واشتمل سجلّه على توليته القضاء والخطابة والصلاة وديوان الأحباس ودار الضّرب، واستمرّ إلى أن توفّي في شوال سنة ٥٢١ هـ (ابن ميسر: أخبار مصر ٨٤، ١٠٦، ١١٢؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٩٣: ٣، ١١٩؛ ابن حجر: رفع الإصر ٤٧٣ - ٤٧٤؛ السيوطي: حسن المحاضرة ١٥٢: ٢).
فعلى ذلك يكون هذا المنشور قد صدر بعد شهر ذي القعدة سنة ٥١٦ هـ.