كان، وقبضت يد الضّامن الأوّل عن التّصرّف، وتمكّن الضّامن الثاني من التّصرّف من غير رعاية للعقد على الضّامن الأوّل، ولا تحرّز في فسخه الذي لا يبيحه الشّرع ولا يتأوّل؛ أنكرنا ذلك على معتمديه، وذممناه من غير (a) قصد فاعليه ومرتكبيه، إذ كان للحقّ مجانبا، وعن مذهب الصّواب ذاهبا، وعرضنا ذلك بالمواقف المقدّسة المطهّرة - ضاعف اللّه أنوارها وأعلى أبدا منارها - واستخرجنا الأوامر المطاعة في كتب هذا المنشور إلى سائر الأعمال، بأنّه أي أحد من الناس ضمن ضمانا من باب أو ربع أو بستان أو ناحية أو كفر - وكان لأقساط ضمانه مؤدّيا، ولما يلزمه من ذلك مبديا، وللحقّ متّبعا - فإنّ ضمانه باق في يده لا تقبل زيادة عليه مدّة ضمانه على العقد المعقود، عملا بالواجب والنّظام المحمود، واتّباعا لما أمر اللّه تعالى في كتابه المجيد، إذ يقول جلّ من قائل: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [الآية ١ سورة المائدة]، إلى أن تنقضي مدّة الضّمان ويزول حكمها ويذهب وضعها ورسمها، حملا على قضيّة الواجب وسننها، واعتمادا على حكم الشّريعة التي ما ضلّ من اهتدى بفرائضها وسننها.
فأمّا من ضمن ضمانا ولم يقم بما يجب عليه فيه، وأصرّ على المدافعة والمغالطة التي لا يعتمدها إلاّ كلّ ذميم الطّباع سفيه، فذلك الذي فسخ حكم ضمانه بنقضه الشّروط المشروطة عليه، وحكمه حكم من إذا زيد عليه في ضمانه نقل عنه وأخرج من يديه، لأنّه الذي بدأ بالفسخ وأوجد السّبيل إليه.
فليعتمد كافّة أرباب الدّواوين، وجميع المتصرّفين والمستخدمين العمل بما تضمّنه هذا المنشور، وامتثال المأمور، وحمل هؤلاء الضّمناء والمعاملين على ما نصّ فيه، والحذر من تجاوزه وتعدّيه يعد ثبوته في ديواني المجلس والخاصّ الآمرين السّعيدين، وبحيث يثبت مثله إن شاء اللّه تعالى».
قال: ووصلت المكاتبة من الوالي والمشارف، ومن كان ندب صحبته لكشف الأراضي