للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أطراف، ومن الملح ألفان وسبع مائة وثلاثة وتسعون إردبّا وثلث، ومن الأشنان أحد عشر إردبّا، ومن الرّمّان ألفا حبّة. ومن العسل النّحل خمس مائة وأحد وأربعون قنطارا وسدس، ومن الشّهد اثنان وثلاثون زيرا وقادوسا واحدا، ومن الشّمع أربع مائة وأربعون رطلا، ومن الخلايا ثلاثة آلاف وأربع مائة وخليّتان، ومن عسل القصب مائة وثمانية وثمانون قسطا (a).

ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأربعة وستون رأسا، ومن الدّواب أربعة وسبعون رأسا. ومن السّمن ألفان وتسع مائة وستة وتسعون مطرا وسدس وثمن، ومن الجبن ثلاث مائة وعشرون رطلا. ومن الصّوف أربعة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون جزّة، ومن الشّعر ستة آلاف وخمسون رطلا وربع، ومن بيوت الشّعر بيتان».

وفصّل ذلك بجهاته ومعامليه.

قال (١): ولمّا انتهى إلى المأمون ما يعتمد في الدّواوين، من قبول الزّيادات وفسخ عقود الضّمانات وانتزاعها ممّن كابد فيها المشقّة والتّعب، وتسليمها إلى باذل الزّيادة من غير كلفة ولا نصب، أنكر ذلك ومنع من ارتكابه، ونهى عن الولوج في بابه، وخرج أمره بإعفاء الكافّة أجمعين والضّمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرّفون فيه ويستولون عليه، ما داموا مغلقين وبأقساطهم قائمين. وتضمّن ذلك منشور قرئ في الجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر وديواني المجلس والخاصّ الآمرين السّعيدين؛ ونسخته بعد التّصدير:

«ولمّا انتهى إلى حضرتنا ما يعتمد في الدّواوين، ويقصده جماعة من المتصرّفين والمستخدمين، من تضمين الأبواب والرّباع والبساتين والحمّامات والقياسر والمساكن وغير ذلك من الضّمانات، للرّاغبين فيها ممّن تستمر معاملته ولا تنكر طريقته. فما هو إلاّ أن يحضر من يزيد عليه في ضمانه، حتى قد نقض عليه حكم الضّمان، وقبل ما يبذل من الزيادة كائنا من


(a) بولاق: ثمانية وثلاثون قنطارا.
(١) أي ابن المأمون.