للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فقال الرّجل: قد واللّه كانت نفسي طيّبة أن أعطيك ألفا، وإنّي أشهد اللّه تعالى أنّي بريء من النّصرانية، وأنّي على دين الرّجل الذي كتب إليك هذا الكتاب.

وحدّثني يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيّان - وكان على مكس مصر - فذكر أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إليه:

«أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ ممّا ظهر من أموالهم وما ظهر لك من التّجارات، من كلّ أربعين دينارا دينارا، فما نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت فدعها ولا تأخذ منها. وإذا مرّ عليك أهل الذّمّة فخذ ممّا يديرون من تجاراتهم من كلّ عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير، ثم دعها لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول».

وحدّثني أبو حنيفة، عن حمّاد عن إبراهيم، أنّه قال: إذا مرّ أهل الذّمّة بالخمر للتّجارة أخذ من قيمتها نصف العشر، ولا يقبل قول الذّمّي في قيمتها حتى يؤتى برجلين من أهل الذّمّة يقوّمانها عليه، فيؤخذ نصف العشر من الذّمّي.

وحدّثنا قيس بن الرّبيع، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصمّ، عن عبد اللّه بن الزّبير أنّه قال: إنّ هذه المعاصر والقناطر سحت لا يحل أخذها. فبعث عمّالا إلى اليمن، ونهاهم أن يأخذوا من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئا. فقدموا، فاستقلّ المال، فقالوا: نهيتنا.

فقال: خذوا كما كنتم تأخذون.

وحدّثنا محمد بن عبيد اللّه، عن أنس بن سيرين، قال: أرادوا أن يستعملوني/ على عشور الأبلّة فأبيت، فلقيني أنس بن مالك فقال: ما يمنعك؟ قلت: العشور أخبث ما عمل عليه النّاس. قال: فقال لي: لم لا تفعل ما عمر بن الخطّاب صنعه: فجعل على أهل الإسلام ربع العشر، وعلى أهل الذّمّة نصف العشر، وعلى أهل المنزل ممّن ليس له ذمّة العشر؟

وقال أبو الحسن المسعودي: إنّ كيقباذ، أحد ملوك الفرس، أوّل من أخذ العشر من الأرض، وعمّر بابل ومملكة الفرس، ورأيت في التّوراة التي في يد اليهود أنّ أوّل من أخرج العشر من مواشيه وزروعه وجميع ماله خليل اللّه إبراهيم وكان يدفع ذلك إلى ملك أورشليم التي هى أرض القدس واسمه ملكي صادق.