للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقال إنّ قوم شعيب كانوا مكّاسين لا يدعون شيئا إلاّ مكسوه، ومنه قيل للمكس البخس، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَبْخَسُوا اَلنّاسَ أَشْياءَهُمْ﴾ [الآية ٨٥ من سورة الأعراف].

وذكر أحمد بن يحيى البلاذري، عن سفيان الثّوري، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت زياد بن حدير (a) يقول: «أنا أوّل من عشّر في الإسلام».

وعن سفيان، عن عبد اللّه بن خالد، عن عبد الرّحمن بن معقل، قال: سألت زياد بن حدير (a) من كنتم تعشرون؟ فقال: ما كنّا نعشر مسلما ولا معاهدا، بل كنا نعشر تجّار أهل الحرب كما كانوا يعشرونا إذا أتيناهم (١).

وقال عبد الملك بن حبيب السّلمي (٢) في كتاب «سيرة الإمام العدل في مال اللّه»، عن السّائب ابن يزيد أنّه قال: كنت على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطّاب فكنّا نأخذ من القبط العشر. وقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهليّة، فألزمهم ذلك عمر ابن الخطّاب.

وعن عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب قال: إنّ عمر بن الخطّاب كان يأخذ بالمدينة من القبط من الحنطة والزّبيب نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة من الحنطة والزّبيب، وكان يأخذ من القطينة العشر.

وقال مالك : والسّنّة أنّ ما أقام الذّمّة في بلادهم التي صالحوا عليها فليس عليهم فيها إلاّ الجزية؛ إلاّ أن يتّجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التّجارة. وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين، فعليهم كلّما اختلفوا العشر.

وإذا اتّجر الذّمّيّ في بلاده من أعلاها إلى أسفلها، ولم يخرج منها إلى غيرها، فليس عليه شيء،


(a) بولاق: جرير.
(١) قارن، البلاذري: فتوح البلدان ٢١٨، أنساب الأشراف، القسم الخامس، سائر فروع قريش، ٤٢٥.
(٢) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلمي المرداسي الأندلسي القرطبي المالكي، فقيه الأندلس وعالمه، المتوفى سنة ٢٣٨ هـ/ ٨٥٢ م. (ابن الفرضي: تاريخ العلماء والرواة ٣١٢: ١؛ القاضي عياض: ترتيب المدارك ٣٠: ٣ - ٤٨؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ ٥٣٧: ٢ - ٥٣٨، سير أعلام النبلاء ١٠٢: ١٢ - ١٠٧؛ الصفدي: الوافي بالوفيات ١٥٨: ١٩ - ١٥٩؛ ابن فرحون: الديباج المذهب ٨: ٢ - ١٥. ولم تذكر المصادر عنوان كتابه الذي ذكره المقريزي، وذكرت له كتابا آخر بعنوان: «سيرة الإمام في الملحدين»، وانظر أيضا (Sezgin، F.، GASI، p. ٣٦٢.