وقال القاضي أبو عبد اللّه القضاعيّ: المقس كانت ضيعة تعرف بأمّ دنين، وإنّما سمّيت المقس لأنّ العاشر كان يقعد (a) بها وصاحب المكس؛ فقيل المكس فقلب فقيل المقس (١).
قال كاتبه (b): الماكس هو العشّار، وأصل المكس في اللغة الجباية.
قال ابن سيده في كتاب «المحكم»: المكس الجباية، مكسه يمكسه مكسا. والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السّلع في الأسواق في الجاهليّة، ويقال للعشّار صاحب مكس، والمكس انتقاض الثّمن في البياعة.
قال الشّاعر:
[الطويل]
أفي كلّ أسواق العراق إتاوة … وفي كلّ ما باع امرؤ مكس درهم
ألا ينتهي عنّا رجال وتتّقي … محارمنا لا يدرأ الدّم بالدّم
الإتاوة الخراج، ومكس درهم أي نقص درهم في بيع ونحوه.
قال: وعشر القوم يعشرهم عشرا وعشورا، وعشرهم أخذ عشر أموالهم، وعشر المال نفسه وعشّره كذلك، والعشّار قابض العشر، ومنه قول عيسى بن عمرو لابن هبيرة وهو يضرب بين يديه بالسّياط: تاللّه إن كانت إلاّ ثيابا في أسفاط قبضها عشّاروك (٢).
وقال الجاحظ: ترك النّاس ممّا كان مستعملا في الجاهليّة أمورا كثيرة؛ فمن ذلك تسميتهم للإتاوة بالخراج، وتسميتهم لما يأخذه السّلطان من الحلوان والمكس بالرّشوة.
وقال الخارجيّ: أفي كلّ أسواق العراق إتاوة … البيت.
وكما قال العبدي في الجارود:
[الطويل]
أكابن المعلّى خلتنا أم حسبتنا … صواريّ نعطي الماكسين مكوسا
الصّواريّ الملاّحون، والمكس ما يأخذه العشّار. انتهى.
(a) ابن عبد الظاهر: يتقدم. (b) بولاق: مؤلفه. (١) ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١٢٥؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٥٣: ٤. (٢) ابن سيده: الحكم والمحيط الأعظم ٤٥٦: ٦.