للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذمّة أمير المؤمنين أعزّه اللّه، وذمّة جماعة المسلمين، وحلّ دمه كما يحلّ دم أهل الحرب وذراريهم.

وعلى أن أحدا منكم إن أعان المحاربين على أهل الإسلام بمال، أو دلّه على عورة من عورات المسلمين أو أثر لعزّتهم، فقد نقض ذمّة عهده، وحلّ دمه.

وعلى أن أحدا منكم إن قتل أحدا من المسلمين عمدا أو سهوا أو خطأ، حرّا أو عبدا أو أحدا من أهل ذمّة المسلمين، أو أصاب لأحد من المسلمين أو أهل ذمّتهم مالا ببلد البجة، أو ببلاد الإسلام، أو ببلاد النّوبة، أو في شيء من البلدان برّا أو بحرا: فعليه في قتل المسلم عشر ديات، وفي قتل العبد المسلم عشر قيم، وفي قتل الذّمّي عشر ديات من دياتهم، وفي كلّ مال أصبتموه للمسلمين وأهل الذّمّة عشرة أضعافه. وإن دخل أحد من المسلمين بلاد البجة تاجرا أو مقيما أو مجتازا أو حاجّا، فهو آمن فيكم كأحدكم حتى يخرج من بلادكم.

ولا تؤووا أحدا من آبقي المسلمين، فإن أتاكم آت، فعليكم أن تردّوه إلى المسلمين.

وعلى أن تردّوا أموال المسلمين إذا صارت في بلادكم بلا مؤنة تلزمهم في ذلك.

وعلى أنّكم إن نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة أو مجتازين، لا تظهرون سلاحا، ولا تدخلون المدائن والقرى بحال.

ولا تمنعوا أحدا من المسلمين الدّخول في بلادكم والتّجارة فيها برّا ولا بحرا، ولا تخيفوا السّبيل، ولا تقطعوا الطّريق على أحد من المسلمين ولا أهل الذّمّة، ولا تسرقوا لمسلم ولا ذمّي مالا.

وعلى ألاّ تهدموا شيئا من المساجد التي ابتنى المسلمون بصنجة (a) وهجر، وبسائر بلادكم طولا وعرضا، فإن فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمّة.


(a) بولاق: صيحة.