الشَّمْسُ. أَيْ قُبَيْل غُرُوبِ الشَّمْسِ (١) .
(ر: أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .
مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْعَصْرِ:
١١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَقْرَأُ فِيهَا بِالْقِصَارِ مِنَ السُّوَرِ مِثْل: {وَالضُّحَى} وَ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} ، وَنَحْوِهِمَا (٣) . وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الظُّهْرِ (٤) .
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الإِْسْرَارَ فِي الْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ فِي الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ، بَيْنَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ وَاجِبٌ (٥) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، وَقِرَاءَة) .
التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ:
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ
(١) ابن عابدين ١ / ٢٤١، والفواكه الدواني ١ / ١٩٦، والحطاب مع المواق ١ / ٣٩٠، ومغني المحتاج ١ / ١٢٢، والمغني ١ / ٣٧٦، ٣٧٧، وكشاف القناع ١ / ٢٥٢.(٢) ابن عابدين ١ / ٣٦٣، ومغني المحتاج ١ / ١٦٣، وأوساط المفصل هي من سورة البروج إلى آخر سورة (البينة) ابن عابدين ١ / ٣٦٣.(٣) الفواكه الدواني ١ / ٢٢٩.(٤) المغني لابن قدامة ١ / ٥٧٢، ٥٧٣.(٥) فتح القدير ١ / ٣٨٣، والفواكه الدواني ١ / ٢٢٧، والمجموع ١ / ٣٩٠، والمغني ١ / ٥٦٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute