(١) المغني ٣ / ٤، وفتح القدير ١ / ٥٢٤، والدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٤٥٥، وشرح المنهاج ٢ / ٢. (٢) حديث: " ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب. . . " أخرجه الدارقطني (٢ / ٩٣ - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف، كذا في التلخيص الحبير (٢ / ١٧٣ - ط شركة الطباعة الفنية) . (٣) حديث: " كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧١ - ط الحلبي) وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٣١٦ - ط دائرة الجنان) . (٤) المصباح مادة: (ورق) . (٥) الدرهم الشرعي الذي يقدر به نصاب يساوي ٧ / ١٠ (سبعة أعشار مثقال) فيكون ثلاثة غرامات تقريبًا، (انظر مصطلح: مقادير) .