(١) سورة الطلاق آية / ٢. (٢) بدائع الصنائع ٦ / ٤٨، المبدع ٤ / ٢٩٠، المغني لابن قدامة ٤ / ٥٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٦، قرة عيون الأخيار ٢ / ١٥٥، كشاف القناع ٣ / ٣٨٨، وما بعدها. (٣) أعلام الموقعين (مطبعة السعادة ١ / ١٠٨) . (٤) جاء في م (١٠٢٨) ، من مرشد الحيران: يشترط أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح ثابتا في المحل يجوز أخذ البدل في مقابلته، سواء كان مالا: كالعين والدين أو غير مال: كالمنفعة وحق القصاص والتعزير، ويشترط أن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم، وانظر قرة عيون الأخيار ٢ / ١٥٥.