وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَى الْغَيْرِ، وَلاَ يَحْصُل شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} (١) ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٢) ، وَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَالصَّدَقَاتِ (٣) .
وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: تَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ عَنْهُ، وَوَقْفٌ وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ، وَحَفْرُ بِئْرٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَدُعَاءٌ لَهُ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ كَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَكِنْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالأَْذْكَارِ وَجْهًا، أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِل إِلَى الْمَيِّتِ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَْصْحَابِ (٤) .
الأَْجْرُ عَلَى الْقُرُبَاتِ:
١٠ - الْقُرُبَاتُ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الإِْنْسَانِ وَلاَ يَتَعَدَّى نَفْعُهَا فَاعِلَهَا كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ الأَْجْرَ عِوَضُ الاِنْتِفَاعِ وَلَمْ يَحْصُل لِغَيْرِهِ هَاهُنَا انْتِفَاعٌ؛ وَلأَِنَّ
(١) سورة النجم / ٣٩.(٢) حديث: " إذا مات الإنسان انقطع عمله. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٢٥٥) من حديث أبي هريرة.(٣) الفروق للقرافي ٣ / ١٩٢، ومنح الجليل ١ / ٣٠٦، ٤٤٢.(٤) مغني المحتاج ٣ / ٦٩ - ٧٠، والمنثور ٣ / ٣١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.