(١) ابن عابدين على الدر المختار ٤ / ٢٩٠. وعلى وزانه يقال - على طريقة أبي يوسف التي آثرناها: - " الشريطة قبول أحدهما في المجلس، ورضا الآخر ولو غائبا " وواضح أنه عندما يقال: قبول في مجلس العقد يكون المفروض سبق الإيجاب فيه نفسه. (٢) جامع الفضولين ٢ / ٢ والبحر ٦ / ٢٤١، وستأتي قريبا أمثلة هذه الأنواع من الشروط.