(١) هذا صحيح استنباطا من نصوصه. فقد قال فيمن أحيل عليه بأكثر من الدين الذي عليه: " تكون حوالة في مقداره، حمالة في الباقي " فإنه صريح في أنه لا يشترط إقراره، وإذا كان لا يشترط إقراره ولا الكشف عن ذمته فلا معنى لاشتراط حضوره. (٢) الخرشي على خليل ٤ / ٢٣٥ وحواشي التحفة للعراقي ٢ / ٣٣ - ٣٤. (٣) ابن عابدين ٤ / ٢٩٠ ومغني المحتاج ٢ / ١٩٧ - ١٩٨ ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٢٧.