(١) انظر مصطلح " تفليس " أو " حجر ". (٢) رد المحتار٥ / ١٣١، وهو قول أبي يوسف ومحمد المفتى به في المذهب، ومغني المحتاج٢ / ١٤٧، والمغني والشرح الكبير ٤ / ٤٨٥، وكشاف القناع ٣ / ٤٣٨ (٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٣ / ٢٦٥، والخرشي ٦ / ١٧٦ (٤) بينا آنفا أن الأظهر عند الشافعية أن الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس، ومقابل الأظهر " والثاني يحل، لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال فسقط الأجل كالموت ". مغني المحتاج ٢ / ١٤٧