(١) فتح القدير ٥ / ٣٥٥ - ٣٥٦، ومجلة الأحكام العدلية المادة ٣٩٢. واللجنة ترجح رأي أبي يوسف الذي أخذت به المجلة، وترى لزوم عقد الاستصناع، لما يترتب على استقلال أحد الطرفين بفسخه من المضار إلا إذا جاء على خلاف الوصف المتفق عليه (٢) فتح القدير ٥ / ٣٥٦ (٣) المغرب مادة: (طيب) (٤) المصباح المنبر ولسان العرب مادة: (طيب) .