فِيهَا (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف ٥٧ وَمَا بَعْدَهَا)
ج - سَرِقَةُ الْغَنَمِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْغَنَمَ مِنَ الأَْبْنِيَةِ الْمُغْلَقَةِ الأَْبْوَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ (٢) .
وَاخْتَلَفُوا فِي سَرِقَةِ الْغَنَمِ مِنْ الْمَرْعَى: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ فِي حَال رَعْيِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ أَوْ لاَ (٣) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى، إِذَا كَانَ الرَّاعِي عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَْرْضِ يَرَاهَا جَمِيعًا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ (٤) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ بُلُوغَ الصَّوْتِ، وَيَكْتَفُونَ بِالنَّظَرِ، حَيْثُ قَالُوا: وَحِرْزُ الْغَنَمِ فِي الْمَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ
(١) العناية ٣ / ٥٣، ٥٥، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٣٨١ - ٣٨٢ ط الحلبي، والمجموع ٥ / ٣٣٨ المغني ٢ / ٥٩٧.(٢) فتح القدير ٤ / ٢٤٦ ط الأميرية، والفتاوى الهندية ٢٦٨ ط الحلبي، وروضة الطالبين ١٠ / ١٢٧، وكشاف القناع ٦ / ١٣٧.(٣) فتح القدير ٤ / ٢٤٦، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٢٦٧ - ٢٦٨.(٤) روضة الطالبين ١٠ / ١٢٨، وأسنى المطالب ٤ / ١٤٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.