ج - وُجُوبُ الاِنْقِطَاعِ عَنِ الْمُضِيِّ فِي الصَّلاَةِ إِذَا بَطَلَتْ لاَ فِي الصِّيَامِ وَالْحَجِّ؛ إِذْ يَجِبُ الإِْمْسَاكُ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ، وَالْمُضِيُّ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ، مَعَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا. (١)
د - حَقُّ اسْتِرْدَادِ الزَّكَاةِ إِذَا أُعْطِيَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ. (٢)
وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهِ.
ثَانِيًا: أَثَرُ الْبُطْلاَنِ فِي الْمُعَامَلاَتِ:
٢٥ - الْعَقْدُ الْبَاطِل فِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ لاَ وُجُودَ لَهُ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، فَلَيْسَ لَهُ وُجُودٌ شَرْعِيٌّ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ عَدَمٌ، وَالْعَدَمُ لاَ يُنْتِجُ أَثَرًا. (٣)
وَهُوَ مَنْقُوضٌ مِنْ أَسَاسِهِ، وَلاَ يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِنَقْضِهِ. (٤)
وَلاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلاً فَهُوَ مَعْدُومٌ، وَالإِْجَازَةُ لاَ تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ؛ لأَِنَّهُ مُتَلاَشٍ. (٥)
(١) البدائع ٢ / ١٠٢، ١٠٣، ٢١٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٢، والمنصور ٣ / ١٩، ١٨، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣١.(٢) البدائع ٢ / ٤٠ـ ٤٣، جواهر الإكليل ١ / ١٤٠، ١٤١، والمهذب ١ / ١٨٢، نيل المآرب ١ / ٢٦٦.(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٣٠٥، ابن عابدين ٥ / ٢٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٤، منتهى الإرادات ٢ / ١٩٠.(٤) الدسوقي ٣ / ٧١، والمغني ٦ / ٦٦٦.(٥) ابن عابدين ٤ / ٧، والبدائع ٤ / ١٧٧، ٥ / ٢٧١، ومنح الجليل ٢ / ٥٧٢، كشاف القناع ٣ / ١٥٧، وقليوبي ٢ / ١٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute