للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - وَلَدُ الزِّنَا:

٢ - وَلَدُ الزِّنَا هُوَ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ مِنَ الزِّنَا (ر: وَلَدُ الزِّنَا ف١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَلَدِ الزِّنَا وَالْيَتِيمِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لاَ أَبَ لَهُمَا إِلاَّ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ شَرْعًا بِخِلاَفِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ أَبٌ. (١)

ب - وَلَدُ اللِّعَانِ:

٣ - وَلَدُ اللِّعَانِ هُوَ الْوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ. (٢)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْيَتِيمِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لاَ أَبَ لَهُ إِلاَّ أَنَّ وَلَدَ اللِّعَانِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْيَتِيمِ فِي أَنَّ الْيَتِيمَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ، وَوَلَدُ اللِّعَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ شَرْعِيٌّ وَيُحْتَمَل أَنْ يَسْتَلْحِقْهُ أَبُوهُ. (٣)

ج - اللَّقِيطُ:

٤ - اللَّقِيطُ اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلَهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنَ التُّهْمَةِ. (٤)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْيَتِيمِ وَاللَّقِيطِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لاَ أَبَ لَهُ، إِلاَّ أَنَّ الْيَتِيمَ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّهُ فَقَدْ أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ


(١) الإقناع للشربيني ٢ / ٥٦٦، وكشاف القناع ٤ / ٣٦٤.
(٢) الاختيار ٣ / ١٦٩ - ١٧٠.
(٣) الإقناع للشربيني ٢ / ٥٦٦، وكشاف القناع ٤ / ٣٦٤.
(٤) أنيس الفقهاء ص ١٨٨.