للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الْمُشَاهَدَةَ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْبَوَّابِ: لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الدُّخُول.

وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: الشَّعْرُ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ، وَيُسَمَّى: حَاجِبَانِ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهُدْبِ وَالْحَاجِبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَعْرٌ خُلِقَ لِحِمَايَةِ الْعَيْنِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهُدْبِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْهُدْبِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

الْجِنَايَةُ عَلَى الْهُدْبِ:

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ وَهِيَ الشَّعْرَةُ الَّتِي عَلَى الأَْجْفَانِ بِقَلْعِهَا بِمُفْرَدِهَا.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِقَلْعِهَا بِمُفْرَدِهَا بِدُونِ الْجَفْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِذَا قَلَعَهَا وَلَمْ يَنْبُتْ تَحْتَهَا؛ لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْجَمَال عَلَى الْكَمَال كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا دَفْعُ الأَْذَى وَالْقَذَى عَنِ الْعَيْنَيْنِ، وَتَفْوِيتُ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْبَصَرَ وَيُورِثُ الْعَمَى (٢) .


(١) الْمِصْبَاح الْمُنِير، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥١، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ٨ / ٧، وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ١٣١
(٢) رَدَّ الْمُحْتَارِ مَعَ حَاشِيَة ابْنَ عَابِدِينَ ٥ / ٣٧٠ - ٣٧١. وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ١٢٩ - ١٣١، والمغني ٨ / ٧