الْحَيْضِ جَازَ لِزَوْجِهَا الْوَطْءُ قَبْل الْغُسْل، وَإِنِ انْقَطَعَ لأَِقَل مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى تَغْتَسِل، أَوْ يَدْخُل عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاَةِ فَتَتَيَمَّمَ لَهَا (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف ٤٤) .
الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (٢) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) الآْيَةَ.
(١) المجموع للنووي ٢ / ٣٧٠، تفسير القطبي ٣ / ٨٨، مغني المحتاج ١ / ١١٠، كشاف القناع ١ / ١٩٩، أحكان القرآن للجصاص ١ / ٤١١.(٢) البدائع ٣ / ٨٩، ٩٤، القوانين الفقهية ص ٢٢٧، مغني المحتاج ٣ / ٣٠٧، روضة الطالبين ٨ / ٣، المغني لابن قدامة ٧ / ٩٨.(٣) سورة الطلاق / ١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.