الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - أ - الإِْخْلاَل: هُوَ فِعْل الشَّخْصِ إِذَا أَوْقَعَ الْخَلَل بِشَيْءٍ مَا، وَالاِخْتِلاَل مُطَاوَعَةٌ، " وَالإِْخْلاَل " بِالْعَهْدِ وَالْعَقْدِ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِمَا (١) ، وَإِخْلاَل التَّصَرُّفِ بِالنِّظَامِ الْعَامِّ أَوِ الآْدَابِ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لَهُمَا (٢) .
ب - الْفَسَادُ وَالْبُطْلاَنُ: الاِخْتِلاَل أَعَمُّ مِنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلاَنِ، إِذْ يَدْخُل فِيهِ اخْتِلاَل الْعِبَادَةِ أَوِ الْعَقْدِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِنَقْصِ بَعْضِ الْمُكَمِّلاَتِ الَّتِي لاَ يَقْتَضِي نَقْصُهَا بُطْلاَنًا وَلاَ فَسَادًا، كَتَرْكِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ نِسْيَانًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ، وَتَرْكِ الإِْشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ بِفِعْلٍ مُخَالِفٍ لِمُقْتَضَى الْكَمَال فِي الْعِبَادَةِ أَوِ التَّصَرُّفِ، كَالْحَرَكَةِ الْيَسِيرَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَإِيقَاعِ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَنْ لاَ يُبْطِلُهُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ كُل ذَلِكَ لاَ يَقْتَضِي فَسَادًا وَلاَ بُطْلاَنًا، وَلاَ تَخْرُجُ بِهِ الْعِبَادَةُ أَوِ التَّصَرُّفُ عَنِ الصِّحَّةِ، وَلَكِنْ تَفْقِدُ بَعْضَ الْكَمَال.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِلاِخْتِلاَل فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كَلاَمِهِمْ، وَمِنْ أَبْرَزِهَا مَا يَلِي:
٣ - أ - قَسَّمَ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ: الضَّرُورِيَّاتِ، وَالْحَاجِيَّاتِ، وَالتَّحْسِينَاتِ (أَوِ التَّكْمِيلِيَّاتِ) ، ثُمَّ قَعَّدَ الشَّاطِبِيُّ لِتَأْثِيرِ اخْتِلاَل كُلٍّ مِنْهَا فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَهُ ارْتِبَاطٌ بِهِ خَمْسَ قَوَاعِدَ:
١ - أَنَّ الضَّرُورِيَّ أَصْلٌ لِمَا سِوَاهُ مِنَ الْحَاجِيِّ وَالتَّكْمِيلِيِّ.
(١) المرجع في اللغة.(٢) مجلة الأحكام العدلية م ٣٨٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute