نِكَاحُ مُتْعَةٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ (١) . وَلَكِنْ جَاءَ فِي الْمُغْنِي: " وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ إِلاَّ أَنَّ فِي نِيَّتِهِ طَلاَقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ إِلاَّ الأَْوْزَاعِيَّ، قَال: هُوَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ تَضُرُّ نِيَّتُهُ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَ امْرَأَتِهِ، وَحَسْبُهُ إِنْ وَافَقَتْهُ وَإِلاَّ طَلَّقَهَا (٢) .
هـ - احْتِوَاءُ النِّكَاحِ عَلَى وَقْتٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلاَقُ:
٦٨ - إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولاً، مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ طَلاَقَهَا إِنْ قَدِمَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَيَبْطُل الشَّرْطُ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، قَالَهُ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا، وَذَلِكَ لاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَلاَّ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لاَ يُسَافِرَ بِهَا. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالْبُطْلاَنِ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَيُفَارِقُ مَا قَاسُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَ النِّكَاحِ (٣) .
تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ:
٦٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ، كَأَنْ يَقُول: رَهَنْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ شَهْرًا، فِي
(١) الروض المربع ٢ / ٢٧٦(٢) المغني ٧ / ٥٧٣(٣) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٧ / ٥٧٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute