عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالصَّلاَةِ (١) .
زَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنَ الثُّلْثِ، سَوَاءٌ كَانَ صَرُورَةً أَمْ غَيْرَ صَرُورَةٍ، وَقَال أَشْهَبُ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً نَفِذَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَال، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا لَمْ يُحَجَّ عَنْهُ (٢) .
وَقَال ابْنُ كِنَانَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِهِ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تُبِيحُ الْمَمْنُوعَ وَيُصْرَفُ الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ فِي الْهَدَايَا (٣) .
ب - النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ:
٤٥ - يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ الاِسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ تَطَوُّعٍ لَمْ يُوصِ بِهِ الْمَيِّتُ، وَكَذَا التَّطَوُّعُ عَنْهُ بِلاَ اسْتِنَابَةٍ (٤) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ (٥) .
أَمَّا إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ عَنْهُ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازَ الاِسْتِنَابَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٤٢، والخرشي ٢ / ٢٩٦، والمغني ٥ / ٣٨.(٢) الحطاب ٣ / ٣.(٣) الخرشي ٢ / ٢٩٦.(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٢٥٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٩٧، والخرشي ٢ / ٢٨٩.(٥) المجموع ٧ / ١١٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.