لَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُهُ وَلاَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ (١)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ لِعَامِل الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ فِي التِّجَارَةِ وَلِلْوَكِيل فِي الْبَيْعِ الْبَيْعُ نَسَاءً عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، إِذَا كَانَتِ النَّسِيئَةُ لأَِجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ النَّاسِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الْوَكَالَةِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَالتَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ، فَيَتَقَيَّدُ الْوَكِيل الْمُطْلَقُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ حَالاً أَوْ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ النَّاسِ (٢) ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل تَأْجِيل الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَيَجُوزُ لِلْعَامِل فِي الْقِرَاضِ تَأْجِيلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الإِْقَالَةَ بِخِلاَفِ الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ (٣)
نِسَاءٌ
انْظُرِ: امْرَأَةً.
(١) الْمَصْدَر السَّابِق.(٢) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ٤ / ٢٧٠، ٥ / ٦٨ - ٦٩، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٣٤٥.(٣) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ٥ / ٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute