صِيغَةُ النَّقْضِ:
٣٨ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ صِيغَةَ النَّقْضِ هِيَ: نَقَضْتُهُ، أَوْ فَسَخْتُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَأَبْطَلْتُهُ، وَلَوْ قَال: بَاطِلٌ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَوَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالُوا: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَقْضًا؛ إِذِ الْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ أَصْلِهِ (١) .
تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:
٣٩ - إِذَا نَقَضَ الْقَاضِي الْحُكْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ السَّبَبِ الَّذِي نَقَضَ الْحُكْمَ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِئَلاَّ يُنْسَبَ لِلْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالنَّقْضِ الْجَوْرُ وَالْهَوَى بِنَقْضِهِ الأَْحْكَامَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْقُضَاةُ (٢) .
تَسْجِيل حُكْمِ النَّقْضِ:
٤٠ - يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُسَجِّل النَّقْضَ كَمَا يُسَجِّل الْحُكْمَ؛ لِيَكُونَ تَسْجِيل الثَّانِي مُبْطِلاً لِلأَْوَّل كَمَا صَارَ الثَّانِي نَاقِضًا لِلْحُكْمِ الأَْوَّل (٣) .
(١) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، والرملي ٨ / ٢٥٨ ط دار الفكر.(٢) الشرح الصغير ٤ / ٢٢٧، وكشاف القناع ٦ / ٣٢٦، ٤٤٦.(٣) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، نهاية المحتاج للرملي ٨ / ٢٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.