وَالْبَوَاقِي أَطْرَافٌ (١) .
وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْعَاقِدَانِ:
وَيُرَادُ بِهِمَا الْعَامِل وَالْمَالِكُ:
٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَامِل فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ عَاقِلاً أَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَتَجُوزُ مُزَارَعَةُ وَمُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (٢)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ (٣) : تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ بِالْوِلاَيَةِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ لِلاِحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ.
الرُّكْنُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ:
١٠ - الْمُرَادُ بِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول بِكُل مَا يُنْبِئُ عَنْ إِرَادَةِ الْمُسَاقَاةِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى عُلِمَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي قَضِيَّةِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ أَمِ الْمَعْنَى فِي الْعَقْدِ (٤) .
(١) روضة الطالبين ٥ / ١٥٠، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢ / ٣٢٣، وبداية المجتهد ٢ / ٣١٩، والقوانين الفقهية ٢٨٤ - ٢٨٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٩ - ٥٥٠، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢، ٥٤٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٤٣ - ٣٤٧، والاختيار ٣ / ٧٩ - ٨٠، وبدائع الصنائع ٦ / ١٧٦، ١٨٥، وما بعدها.(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٣، وبدائع الصنائع ٦ / ١٨٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢.(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٣.(٤) روضة الطالبين ٥ / ١٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute