مَفْهُومٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَفْهُومُ: هُوَ مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحِل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِغَيْرِ الْمَذْكُورِ، وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ، كَتَحْرِيمِ ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ الْمَفْهُومَةِ حُرْمَتُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ} (١) الدَّال مَنْطُوقًا عَلَى تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَنْطُوقُ:
٢ - الْمَنْطُوقُ: هُوَ مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ مُطَابَقَةً، أَوْ تَضَمُّنًا، أَوِ الْتِزَامًا، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ. (٣)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ أَقْسَامِ الدَّلاَلَةِ، وَقِيل: مِنْ أَقْسَامِ
(١) سورة الإسراء / ٢٣.(٢) جمع الجوامع ١ / ٢٤٠، وفواتح الرحموت ١ / ٤١٣، ٤١٤، وإرشاد الفحول ص ١٧٨. ط الحلبي، وابن عابدين ١ / ٧٥، وقواعد الفقه للبركتي، والحطاب ١ / ٣٧، وروضة الناظر ٢ / ٢٠٠.(٣) فواتح الرحموت ١ / ٤١٣، وإرشاد الفحول / ١٧٨ ط. الحلبي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.