للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلصَّلاَةِ مِنْ عَصًا أَوْ تَسْنِيمِ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَسُمِّيَتْ سُتْرَةً لأَِنَّهَا تَسْتُرُ الْمَارَّ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ تَحْجُبُهُ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :

٣ - الْحَوَائِل مِنَ النِّسَاءِ يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، كَالْعِدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ أَوِ الْوَفَاةِ، وَإِذَا طُلِّقْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ - حِيَضٍ أَوْ أَطْهَارٍ - عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لِمَنْ لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ (٢) . (ر: نِكَاحٌ، وَعِدَّةٌ) . وَتَخْتَلِفُ الْحَامِل عَنِ الْحَائِل بِأَحْكَامٍ مُبَيَّنَةٍ فِي مُصْطَلَحَيْ: (حَمْلٌ) (وَحَامِلٌ) .

ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:

أ - فِي الْوُضُوءِ:

٤ - مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لَمْسُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ وَعَكْسُهُ دُونَ حَائِلٍ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣) .


(١) المصباح المنير مادة: (ستر) .
(٢) ابن عابدين ٢ / ٦٠٠، ٦٠١، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨٥، وحاشية القليوبي ٤ / ٤٠، ٤١، والمغني لابن قدامة ٧ / ٤٤٩.
(٣) سورة النساء / ٤٣.