(١) كشاف القناع ٣ / ٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦١، المبدع ٤ / ٢٨٠، روضة الطالبين ٤ / ١٩٦، أسنى المطالب ٢ / ٢١٦، نهاية المحتاج ٤ / ٣٧٤. (٢) أعلام الموقعين ٣ / ٣٧٠، (ط. السعادة بمصر) ، وانظر المبدع ٤ / ٢٨٠. (٣) التاج والإكليل ٥ / ٨١. * ومن أجل ذلك نص الشافعية على التفريق بين ما إذا صالحه عن دين لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم، وبين ما إذا صالحه على دين يجوز الاعتياض عنه وقالوا: فإن صالحه عن ما لا يصح الاعتياض عنه فإنه لا يصح، أما إذا صالحه عن دين يجوز الاعتياض