الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُل طَوَافٍ. (١)
أَمَّا تَقْبِيلُهُ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُقَبِّلُهُ: لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَسْتَلِمُهُ بِالْيَدِ وَيُقَبِّل الْيَدَ بَعْدَ اسْتِلاَمِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَلْمِسُهُ بِيَدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ.
وَقَال مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُقَبِّلُهُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ.
هَذَا وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ تَقْبِيل عَتَبَةِ الْكَعْبَةِ أَيْضًا مِنْ قُبْلَةِ الدِّيَانَةِ. (٢)
ثَانِيًا: التَّقْبِيل الْمَمْنُوعُ:
أ - تَقْبِيل الأَْجْنَبِيَّةِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ لَمْسِ وَتَقْبِيل الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَوْ لِلْخِطْبَةِ. (٣)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: " خِطْبَةٌ وَنِكَاحٌ ".
(١) حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٤٤٠ ـ ٤٤١ ـ ط عبيد الدعاس) . والنسائي (٥ / ٢٣١ ـ ط المكتبة التجارية) واللفظ له، وأصله في البخاري (الفتح ٣ / ٤٧٣ ط السلفية) .(٢) ابن عابدين ٢ / ١٦٩، ٥ / ٢٤٦، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٣ / ١٠٧، وقليوبي ٢ / ١٠٦، والمغني ٣ / ٣٧٩، ٣٨٠.(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٥، والقليوبي ٣ / ٢٠٨، ونهاية المحتاج ٦ / ١٩٠، وكشاف القناع ٥ / ١٠، والمغني ٦ / ٥٥٣ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute