الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (١)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف ٣) .
قَتْل الْفَأْرِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (٣) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (٤)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف ٨٩) .
(١) حديث: " خمس من الدواب كلهن فاسق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤) ، ومسلم (٢ / ٨٥٧) من حديث عائشة.(٢) حاشية ابن عابدين ٥٥ / ١٩٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١٥، والخرشي على خليل ٣ / ٢٧، ومواهب الجليل ٣ / ٢٣٠، ٢٣١، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٦ / ١٩١.(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٨، ٢١٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، والقليوبي وعميرة ٢ / ١٣٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤١، ٣٤٢.(٤) حديث: " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . . ". أخرجه البخاري، فتح الباري ٦ / ٣٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.