للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ب - الْمُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُكَفِّرَةً:.

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبْتَدِعَ بِدَعَةً مُكَفِّرَةً يُهْدَرُ دَمُهُ لِكُفْرِهِ (١) .

ج - الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ - وَهُوَ غَيْرُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ - مُهْدَرٌ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَجَزَةِ وَالرُّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلاً لِلْقِتَال أَوْ لِتَدْبِيرِهَا فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَيُعَزَّرُ قَاتِلُهُ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكَ فِي حَرْبٍ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ بِرَأْيٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ تَحْرِيضٍ (٢) ، لِحَدِيثِ: لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً (٣) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَقْتُولَةً: " مَا كَانَتْ


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٩٧، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَةٍ الشرواني ١٠ / ٢٣٦، ومجموع الْفَتَاوَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ ٣٥ / ٤١٢ - ٤١٥
(٢) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٨ / ٤٧٥ وَمَا بَعْدَهَا، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٢٢، وجواهر الإِْكْلِيل ١ / ٢٥٢ - ٢٥٣، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٢٤ - ٢٢٥
(٣) حَدِيث: " لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ (١٢ / ٣٨٣ - ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك