للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ:

أَوَّلاً: بَيْعُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ:

٣٧ - مَال الصَّغِيرِ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولاً فَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ إِلاَّ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ كَنَفَقَةِ الصَّغِيرِ وَكِسْوَتِهِ، وَأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، أَوْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَقَارِ بِضِعْفِ الثَّمَنِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف١٤، وَعَقَار ف١٥) .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنْقُولاً فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. أَمَّا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَلاَ يَجُوزُ.

(ر: إِيصَاء ف١٤، مَنْقُول ف٤، وِلاَيَة ف٥٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

أَمَّا بَيْعُ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مَال الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ وَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ الأَْبِ؛ أَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِكُل حَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مَال الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَبِيعَ مَال نَفْسِهِ مِنَ الصَّغِيرِ.