(١) ابن عابدين ٤ / ٥٨ والبحر ٦ / ٢٧٢. (٢) يلحظ أن الحوالة هنا مستعملة بمعنى المال المحال به. (٣) ظاهره أنه ينتظر حتى بيع الدار حينما يشاء، وعندئذ يطالب بالتأدية من الثمن، والمسألة في البزازية بهامش الفتاوى الهندية ٦ / ٢٧، وقد تقدم الخلاف في الإجبار على البيع في هذه المسألة والتوفيق بين الرأيين في شرائط المحال عليه، فليرجع إليه (ف / ٦٢) .