آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ جُنَّ الْعَاقِل أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ (١) ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَ لاَ يَلْزَمُهُمُ الْفَرْضُ، لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ فَيَسْتَدْعِي الأَْهْلِيَّةَ فِيهِ لاِسْتِحَالَةِ الإِْيجَابِ عَلَى غَيْرِ الأَْهْل وَلَمْ يُوجَدْ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُدْرِكُ لِوَقْتِ الصَّلاَةِ إِنْ حَصَل لَهُ عُذْرٌ كَالْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ غَيْرِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ (قَبْل أَدَاءِ الصَّلاَةِ) وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَثَلاً رَكْعَةٌ سَقَطَ الصُّبْحُ، وَإِنْ حَصَل وَالْبَاقِي لِلْغُرُوبِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا يَسَعُ أُولَى الْمُشْتَرِكَتَيْنِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَرَكْعَةً مِنْ ثَانِيَتِهِمَا سَقَطَتَا، وَإِنْ كَانَ أَقَل مِنْ هَذَا أَسْقَطَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ.
وَلاَ يُقَدَّرُ الطُّهْرُ فِي الإِْسْقَاطِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَفًا لِلَّخْمِيِّ (٢) .
رَابِعًا: مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ وَالْجُمُعَةُ
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الإِْمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَكَبَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ، فَإِنْ وَصَل الْمَأْمُومُ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ قَبْل أَنْ
(١) سقوط الفرض بالردة خاص بالحنفية انظر بدائع الصنائع ١ / ٩٥، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٩٤.(٢) البدائع ١ / ٩٥، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٩٤، والفتاوى الهندية ١ / ٥١، وجواهر الإِكليل ١ / ٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.