(١) الزرقاني ٥ / ٢٨٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٢٩، وكشاف القناع ٣ / ٤٢٥. (٢) حديث: ". . . فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ". أخرجه أبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعين (عون المعبود ٣ / ٣٠٩ ط الهند.) .