الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُبِينُ:
٢ - الْمُبِينُ مِنَ الْبَيَانِ، وَهُوَ: اللَّفْظُ الدَّال بِالْوَضْعِ عَلَى مَعْنًى إِمَّا بِالأَْصَالَةِ وَإِمَّا بَعْدَ الْبَيَانِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِْشْكَال إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي.
وَقَال آخَرُونَ: الْمُبِينُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُجْمِل، وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ، أَوْ هُوَ مَا احْتَمَل أَمْرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ مِنَ الآْخَرِ (١) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُجْمِل وَالْمُبِينِ التَّقَابُل.
حُكْمُ الْمُجْمَل
٣ - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ حُكْمَ الْمُجْمَل التَّوَقُّفُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ تَفْسِيرُهُ وَتَبْيِينُهُ، وَلاَ يَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِظَاهِرِهِ فِي شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ النِّزَاعُ.
(١) الذخيرة للقرافي ٩٩، والبحر المحيط ٣ / ٤٧٧، وما بعدها، والفروق اللغوية ٤٧ - ٤٨، والمطلع على أبواب المقنع ٣٩٤، ومغني المحتاج ٤ / ٣٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.