وَالثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، فَلاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ (١) . (ر: بَيْعُ الْفُضُولِيِّ ف ٦)
شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ:
٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ لِغَيْرِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ أَنَّ شِرَاءَ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ، يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ مَنِ اشْتَرَى لَهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (٢) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ شِرَاءَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْ حُكْمٍ أَوْ أَثَرٍ (٣) .
وَالثَّالِثُ لِلْحَنَفِيَّةِ: حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسِهِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا أَضَافَهُ
(١) مغني المحتاج ٢ / ١٥، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٩٠، والوجيز ١ / ١٣٤، وفتح العزيز ٨ / ٢٢١، والإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٨٣، وكشاف القناع ٣ / ١٥٧.(٢) القوانين الفقهية لابن جزي ص٢٧١ ط. دار العلم للملايين، والإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٨٣، وبداية المجتهد ٢ / ١٤٣ ط. دار الفكر بيروت والمغني لابن قدامة ٤ / ١٥٤ ط. مكتبة القاهرة بمصر.(٣) المجموع شرح المهذب ٩ / ٢٦٠، وفتح العزيز للرافعي ٨ / ١٢٢، والإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٨٣، ونيل المآرب للشيباني ١ / ٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.