د - التَّجْوِيعُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْبَرْدِ وَنَحْوِهِ:
١٣٢ - لاَ يَجُوزُ الْحَبْسُ فِي مَكَانٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْمَحْبُوسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، أَوْ فِي مَكَانٍ حَارٍّ أَوْ تَحْتَ الشَّمْسِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ تُسَدُّ نَوَافِذُهُ وَفِيهِ دُخَانٌ، أَوْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَلاَبِسِ فِي الْبَرْدِ. فَإِنْ مَاتَ الْمَحْبُوسُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْحَابِسِ وَقِيل: الْقَوَدُ. (١)
هـ - التَّجْرِيدُ مِنَ الْمَلاَبِسِ:
١٣٣ - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالتَّجْرِيدِ مِنَ الثِّيَابِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. (٢)
و الْمَنْعُ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا:
١٣٤ - يَنْبَغِي تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ بِالْمَنْعِ مِنْهُمَا. (٣)
(١) المغني ٧ / ٦٤٣، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي ٤ / ٩٧، و ٢٠٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٩، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٢١، وغاية المنتهى للكرمي ٣ / ٣١٧، والخراج ص ١١٨، ١٣٥، والفتاوى الهندية ٣ / ٤١٤، والتراتيب الإدارية للكتاني ١ / ٢٩٥، وأسنى المطالب ٤ / ٤ و ٤٦، والإنصاف ٩ / ٤٣٩.(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٩، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٣، ٥ / ٣٧٩، والإنصاف ١٠ / ٢٤٨، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٠٤.(٣) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٢٨٢، وحاشية القليوبي ٤ / ٢٠٥، والإنصاف ١٠ / ٢٤٨، والدر المختار مع حاشيته ٥ / ٣٧٨ - ٣٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.