للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفْصِيلُهُ فِي: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَصَلاَةُ الْعِيدِ) .

إِحْيَاءُ الأَْرْبَاضِ:

٧ - الإِْحْيَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ لأَِرْضِ الْمَوَاتِ، وَالْمَوَاتُ اسْمٌ لِمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الأَْرْضِ الْخَرَابِ الدَّارِسَةِ. فَمَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَلاَ حَقًّا خَاصًّا لَهُ، وَلاَ حَرِيمًا لِمَعْمُورٍ، وَلاَ مُنْتَفَعًا بِهِ، يُعْتَبَرُ مَوَاتًا يَحِل إِحْيَاؤُهُ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَوَاتِ أَنْ لاَ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْقَرْيَةِ عُرْفًا (كَمَا هُوَ تَحْدِيدُ الْحَنَابِلَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ، أَوْ بِحَيْثُ يَصِل إِلَيْهِ صَوْتُ الْمُنَادِي مِنَ الْقَرْيَةِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ) وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَرِيبَ مِنَ الْقَرْيَةِ لاَ يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْمَوَاتِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالأَْرْبَاضُ لاَ تُعْتَبَرُ مَوَاتًا فَلاَ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا (١) . وَتَفْصِيل مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ١١، ١٢، ١٦) .

الرَّبَضُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: (مَأْوَى الْغَنَمِ) :

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذَا أُمِنَتِ النَّجَاسَةُ لِحَدِيثِ: صَلُّوا فِي


(١) ابن عابدين ٥ / ٢٧٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٠٢، والمواق ٦ / ٢ - ٦، قليوبي ٣ / ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٩١، والمغني ٥ / ٣٣٢، ٥٦٣ - ٥٦٦، وكشاف القناع ٤ / ١٨٧.