ب - الدِّيَةُ:
٣ - الدِّيَةُ هِيَ: الْمَال الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (١)
وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
ج - الْكَفَّارَةُ:
٤ - الْكَفَّارَةُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ (٢) ، وَاصْطِلاَحًا: مَا يُغَطِّي الإِْثْمَ (٣) .
د - الْخُلْعُ:
٥ - الْخُلْعُ لُغَةً: النَّزْعُ، وَمِنْهُ خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالٍ.
وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ (٤) ، قَال تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٥) .
وَالْخُلْعُ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي:
(١) القليوبي وعميرة ٤ / ١٢٩.(٢) المصباح المنير.(٣) المفردات للراغب.(٤) جواهر الإكليل ١ / ٣٣٠، والقليوبي ٣ / ٣٠٧، وكشاف القناع ٥ / ٢١٢، وروضة الطالبين ٧ / ٣٧٤.(٥) سورة البقرة / ٢٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.