(١) الدينار: نقد من الذهب، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل ٤. ٢٥ جرامًا. والدرهم: نقد من الفضة، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل ٢. ٩٧٥ جرامًا. (٢) حديث: " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ". أخرجه عبد الرزاق (١٠ / ٢٣٣ ط المجلس العلمي) وهو موقوف على ابن مسعود وفيه انقطاع. نصب الراية للزيلعي (٣ / ٣٦٠ - ط المجلس العلمي) .