امْرَأَةٌ رَجُلاً (١) ، وَلأَِنَّ فِي إِمَامَتِهَا لِلرِّجَال افْتِتَانًا بِهَا (٢) .
ز - مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُل مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ:
٨ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل لُبْسُ الْمَخِيطِ مِنَ الثِّيَابِ بِخِلاَفِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِ الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ بِخِلاَفِ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهَا التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ، وَيُسَنُّ لِلرَّجُل الرَّمَل فِي طَوَافِهِ وَالاِضْطِبَاعُ وَالإِْسْرَاعُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ فِي السَّعْيِ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِالتَّلْبِيَةِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (٣) . وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (حَجّ) (وَإِحْرَام) (وَتَلْبِيَة) (وَطَوَاف) .
ح - دِيَةُ الرَّجُل:
٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَأَمَّا دِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ
(١) حديث: " لا تؤمن امرأة رجلاً. . . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٤٣ - ط الحلبي) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٢٠٣ - ط دار الجنان) : " هذا إسناد ضعيف ".(٢) الموسوعة الفقهية ٦ / ٢٠٤.(٣) ابن عابدين ٢ / ١٤٦، ١٩٠، بدائع الصنائع ٢ / ١٢٣، ١٤١، ١٨٥ - ١٨٦، والدسوقي ٢ / ٩، ٤١، ٤٦، ٥٤، ٥٥، ومغني المحتاج (١ / ٤٦٧، ٥١٩) ، ونهاية المحتاج (٣ / ٢٦٤) ، والمغني ٣ / ٢٣٦ - ٢٣٧، ٣٢٨ - ٣٣٠، ٣٧٢، ٣٩٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.