(١) حديث: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان. . . ". وفي لفظ: " نهى عن بيع الحي بالميت. . . " أخرجه مالك (٢ / ٦٥٥ ط الحلبي) عن سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٠ ط شركة الطباعة) طرقا أخرى له يتقوى الحديث بها. وانظر فتح القدير (٦ / ٦٦ - ٦٨) (٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٨٩ (٣) سورة الأنعام / ١٤٣، ١٤٤