مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحَوْل وَكَانَ مُوسِرًا، اسْتَقَرَّتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ، وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا وَالْمِيرَاثِ، وَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل، أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْهَا. الثَّانِي: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْل الْحَوْل أَوْ بَعْدَهُ، فَلاَ يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ إِنْ مَاتَ قَبْل الْحَوْل، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذْ هِيَ مَالٌ يَجِبُ فِي آخِرِ الْحَوْل عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ، فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْل، فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْضًا، لأَِنَّهُ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا ضُرِبَ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ، وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ حِينَ لَزِمَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَكُونُ دَيْنًا يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَحَتَّى مَا كَانَ مُؤَجَّلاً مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحِل بِمَوْتِهِ (١) .
ط - الْفِعْل الضَّارُّ:
٦٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا يَسْتَوْجِبُ ضَمَانًا مَالِيًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل تَأْدِيَتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ،
(١) المغني ١٢ / ٤٧، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٥٤، وأسنى المطالب ٤ / ٨٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٥٣، والخرشي ٨ / ٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.