(١) فتاوى التقي السبكي ١ / ٣٤٩، ونهاية المحتاج ٤ / ٤١٨، الإنصاف ٥ / ٢٢٩، والمنتقى على الموطأ ٥ / ٦٧ - ٦٨، مطالب أولي النهى ٣ / ٣٢٩. ولا ريبة في وضوح النهج الذي سلكه أشهب. وليس يضيره أن تكون طبيعة عقد الحوالة اللزوم، فإن ذلك إنما هو حين تصادف محلها الصالح لها وتستوفي شرائط الصحة. (٢) البحر ٦ / ٢٧٥، وابن عابدين ٤ / ٢٩٤.