(١) الشرح الكبير للدردير ٣ / ١٠، وشرح الزرقاني ٥ / ١٦، والمنهاج ومغني المحتاج عليه ٢ / ١١، وكشاف القناع ٣ / ١٥٢، ومطالب أولي النهى ٣ / ١٢ (٢) قال الفراء في قوله عز وجل: (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) . (سورة البقرة / ٤١) . اشتريت ثوبا بكساء، أيهما شئت تجعله ثمنا لصاحبه، لأنه ليس من الأثمان، وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير