(١) حديث: " كانت الركعة نافلة والسجدتان " جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود (١ / ٦٢١ - ٦٢٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) بلفظ " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن ك وأصله في مسلم كما تقدم. (٢) حديث: " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ". أخرجه مسلم (١ / ٤٠٢ - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود. (٣) الفتاوى الهندية ١ / ١٢٦، نهاية المحتاج ٢ / ٦٧، المغني لابن قدامة ٢ / ٣٤، حاشية الدسوقي ١ / ٢٨٨ - ٢٨٩.