(١) المهذب ١ / ٣٣٧ وحاشية الباجوري على ابن قاسم ١ / ٣٩٥ والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٧ والفروع ٢ / ٦٢٣. (٢) نهاية المحتاج ٤ / ٤١٢ والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٢. (٣) من هذه الدلائل أن تعليل الحنفية لشريط المعلومية في المال المحال به " بأن المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من الغرر " قد يفيد اشتراط المعلومية في المال المحال عليه كذلك.