(١) أي من شاء ربط بالخيط فم سقائه: (وعائه المصنوع من الجلد) للحفظ، مع أن فيه شرابا محرما، فيحتمل جزاء ذلك، والواجب عليه إراقته إن لم يتخلل (نيل الأوطار ٨ / ١٨٣) . وحديث: " ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية. . . . " أخرجه أحمد (٣ / ٤٨١ ط الميمنية) من حديث ابن الرسيم، وقال الهيثمي في المجمع (٥ / ١٦٣ ط القدسي) : فيه يحيى بن عبد الله الجابر، وهو ضعيف عند الجمهور، وابن الرسيم لم أعرفه. (٢) المنتقى على الموطأ ٣ / ١٤٨، وبداية المجتهد ١ / ٤٩٠ - ٤٩١، والمغني ٨ / ٣١٧، والمدونة ٦ / ٢٦٣.